نظام الارث في الاسلام التعصيب و الحجب
نصوص الانطلاق:
قال الله تعالى:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا﴾.
(سورة النساء، الآية 11).
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر ».
(متفق عليه).
|
وضعية الانطلاق:
التعريف بسورة النساء:
سورة النساء مكية، عدد آياتها 176 آية، وهي السورة الرابعة من حيث الترتيب في
المصحف الشريف، نزلت بعد سورة الممتحنة، تبدأ السورة بأحد أساليب النداء "يا
أيها الناس"، تحدثت السورة عن أحكام المواريث ثم تختم السورة أيضا بأحد أحكام
المواريث، سميت سورة النساء لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرجة لم
توجد في غيرها من السور ولذلك أطلق عليها "سورة النساء الكبرى" في
مقابلة سورة النساء الصغرى التي عرفت في القرآن بسورة الطلاق، سورة النساء إحدى
السور المدنية الطويلة وهي سورة مليئة بالأحكام التشريعية التي تنظم الشؤون
الداخلية والخارجية للمسلمين وهي تعنى بجانب التشريع كما هو الحال في السور
المدنية وقد تحدثت السورة الكريمة عن أمور هامة تتعلق بالمرأة والبيت والأسرة
والدولة والمجتمع ولكن معظم الأحكام التي وردت فيها كانت تبحث "حول موضوع
النساء" ولهذا سميت بسورة النساء.
مضمون النص الأول:
ü ترث البنت بالفرض نصفا إذا انفردت، وترث ثلثان إذا تعددت، كما ترث البنت
بالتعصيب مع الابن.
ü يرث الأب بالفرض سدسا إذا وجد معه فرع وارث.
ü ترث الأم بالفرض سدسا إذا وجد معها فرع وارث أو جمع إخوة مطلقا، وترث بالفرض
ثلثا عند عدم من سبق.
التحليل والإيضاح:
مفهوم التعصيب وأحكامه وأقسامه:
تعريف التعصيب:
التعصيب لغة: قرابة
الرجل لأبيه، واصطلاحا: الإرث بلا تقدير، حيث يأخذ الوارث به (العاصب) جميع المال
عند الانفراد أو ما تبقى منه بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، أو لا يرث شيئا إذا
استغرقت الفروض التركة.
أنواع العصبة:
والعصبة النسبية
(بسبب النسب) هي الأصل في الإرث، وأنواعها ثلاثة وهي:
العصبة بالنفس:
وهم الوارثون من
الذكور بسبب النسب، والذين ليس بينهم وبين الهالك أنثى، فالأخ للأم ليس عاصبا
بالنفس لأنه تجمعه مع الهالك أنثى وهي الأم، وهم اثني عشر رجلا موزعون على الشكل
التالي:
الجهة
|
العدد
|
الورثة
|
بنوة
|
2
|
الابن + ابن الابن وإن نزل.
|
أبوة
|
2
|
الأب + الجد وإن علا.
|
أخوة
|
4
|
الأخ الشقيق + الأخ لأب + ابنهما.
|
عمومة
|
4
|
العم الشقيق + العم لأب + ابنهما.
|
كيفية الترجيح
بين العصبة بالنفس إذا اجتمعوا / تعددوا:
إذا اجتمع
العصبة بالنفس ثَمَّ الترجيح بينهم بثلاث طرق:
الترجيح
بالجهة
|
الترجيح بالدرجة
|
الترجيح بالقرابة
|
إذا تعدد العصبة بالنفس فإن ترجيح أحدهم على الآخر يتم بالجهة: البنوة ثم الأبوة ثم ثم الجدودة والأخوة ثم بنوة الأخوة ثم العمومة ثم
بنوة العمومة.
|
إذا تعدد العصبة بالنفس واتحدوا في الجهة فإن
الترجيح بينهم يكونبالدرجة، أي بدرجة قربهم من الهالك، فيقدم الابن على ابن
الابن مثلا.
|
ذا تعدد العصبة بالنفس واتحدوا في الجهة والدرجة
فإن الترجيح بينهم يتم
بقوة القرابة، فمن أدلى بقرابتين يقدم على من أدلى بقرابة واحدة، فيقدم الأخ الشقيق
على الأخ لأب، ويقدم العم الشقيق على العم لأب.
|
قاعدة مهمة:
الترجيح بالدرجة
يكون في جميع الجهات بينما الترجيح بالقرابة لا يكون إلا في جهتي الأخوة والعمومة
العصبة بالغير:
كل أنثى فرضها
النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد، يعصبها أخوها فترث معه بنسبة للذكر مثل
حظ الأنثيين، باستثناء الأخت للأم فينقلها من فرض إلى تعصيب ويقتسم معها المال أو
ما بقي منه بالتفاضل، والعصبة بالغير أربع إناث وهن:
الوارثة
بالتعصيب بالغير
|
فروضها
|
معصبها
|
إرثها بعد التعصيب
|
البنت
|
كانت سترث 2/1 أو 3/2
|
عصبها أخوها الابن
|
أصبحت ترث بالمفاضلة
|
بنت الابن
|
ترث 2/1 أو 3/2 أو 6/1
|
عصبها أخوها ابن الابن
|
أصبحت ترث بالمفاضلة
|
الأخت الشقيقة
|
كانت سترث 2/1 أو 3/2
|
عصبها أخوها الأخ الشقيق
|
أصبحت ترث بالمفاضلة
|
الأخت لأب
|
ترث 2/1 أو 3/2 أو 6/1
|
عصبها أخوها الأخ لأب
|
أصبحت ترث بالمفاضلة
|
ويشترط في العصبة
بالغير أن تكون الأنثى صاحبة فرض، وأن يكون المعصب لها في درجتها وقوة
قرابتها. عصبة مع الغير:
هي كل أنثى تصير
عصبة مع أنثى أخرى، ولا تكون العصبة مع الغير إلا بين الإناث، أي الأخوات مع
البنات باستثناء الأخت لأم فإنها لا تصير عصبة مع الغير، وهما: الأخت
الشقيقة والأخت لأب يصيران
عصبة مع الغير عند وجودهما مع البنات أو بنات الابن، إذن كل أنثى تصير عاصبة بسبب
اجتماعها مع أخرى كما هو مبين:
الأخت الشقيقة
|
مع
|
البنت فأكثر
|
بنت الابن فأكثر
|
||
الأخ الشقيق
|
مع
|
البنت فأكثر
|
بنت الابن فأكثر
|
ملاحظة: إذا صارت الأخت الشقيقة
أو لأب عاصبتان مع الغير أخذتا منزلة الأخ الشقيق أو لأب فيحجبان كل من يحجبا،
والأخوات قد يصرن عصبات إن كان للهالك بنت أو بنات.
أمثلة تطبيقية:
1/2
|
بنت
|
عاصبة
|
أخت شقيقة
|
2/3
|
بنتين
|
عاصبة
|
أخت شقيقة
|
1/2
|
بنت ابن
|
عاصبة
|
أخت شقيقة
|
1/2
|
بنت
|
عاصبة
|
أخت لأب
|
2/3
|
بنتين
|
عاصبة
|
أخت لأب
|
1/2
|
بنت ابن
|
عاصبة
|
أخت لأب
|
2/3
|
أربع بنات ابن
|
عاصبة
|
أخت لأب
|
مفهوم الحجب وأقسامه:
مفهوم الحجب:
الحجب لغة: هو
المنع والحرمان، يقال حجبه إذا منعه من الدخول، والحاجب هو المانع، أما اصطلاحا:
فهو منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه لوجود من هو أقرب منه للهالك.
أقسام الحجب:
ينقسم
الحجب إلى نوعان:
حجب بالوصف: وهو
المنع من الإرث كلية لقيام وصف بالوارث يمنعه من الإرث، أي مانع من الموانع
السبعة: "عش لك رزق".
حجب بالشخص: هو
منع الوارث من الإرث أو من أوفر حظيه بسبب وجود من هو أولى منه، وهو نوعان:
أ - حجب نقصان / نقل:
حجب نقصان
|
|
هو عبارة عن نقل الوارث من فرض إلى فرض أقل منه أو
من فرض إلى تعصيب أو العكس، مثل "الابن" يحجب "الأم" من
الثلث إلى السدس.
|
|
يدخل حجب النقصان على جميع الورثة: إما بسبب المزاحمة في فرض كجدتين تشتركان في سدس أو
مزاحمة في تعصيب كابن يشترك مع ابن ثان في التعصيب، وإما بالانتقال من فرض إلى
فرض كزوج ينقله فرع من نصف إلى ربع، وإما بالانتقال من تعصيب إلى فرض كأب ينقله
فرع من تعصيب إلى سدس، وإما بالانتقال من فرض إلى تعصيب كبنت ينقلها ابن من نصف
إلى تعصيب.
المحجوبون
حجب نقصان فقط ولا يحجبون حرمانا أبدا ستة
الولدان: (الابن والبنت) – الأبوان: (الأب والأم) – الزوجان: (الزوج
والزوجة).
|
|
قاعدة: حجب نقصان يدخل على جميع
الورثة، وذلك بالانتقال من فرض إلى فرض، كالزوجة تنتقل من 4/1 إلى 8/1 لوجود الفرع
الوارث، أو بالانتقال من تعصيب إلى فرض أقل، كالأب ينتقل من التعصيب إلى 6/1، أو
الانتقال من فرض إلى تعصيب أنقص منه، كالبنت تنتقل من 2/1 إلى التعصيب مع شقيقها.
ب - حجب حرمان/ إسقاط:
هو إسقاط حق الوارث
من الإرث كلية لوجود من هو أولى منه، مثال: الابن يحرم الأخ من الإرث كلية.
أقسام المحجوبين:
ينقسم المحجوبون
إلى قسمين:
المحجوبون حجب نقص فقط: وهم
لا يحجبون حجب حرمان أبدا ستة:
الابن - البنت – الأب – الأم –
الزوج - الزوجة.
المحجوبون حجب حرمان:
المحجبون حجب حرمان
|
من يحجبه
|
ابن الابن
|
الابن
|
بنت الابن
|
الابن والبنات إذا استكملن 3/2
|
الجد
|
الأب
|
الجدة لأب والجدة لأم
|
الأم
|
الجدة لأب
|
الأب والأم
|
الأخ لأم والأخت لأم
|
ابن - ابن الابن - بنت - بنت الابن - الجد - الأب
|
الأخ الشقيق والأخت الشقيقة
|
الابن - ابن الابن - الأب - الجد.
|
الأخ لأب
|
الابن - ابن الابن - الأب - الجد - الأخ الشقيق -
الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير
|
الأخت لأب
|
الابن - ابن الابن - الأب - الجد - الأخ الشقيق -
الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير - الأخت الشقيقة إذا تعددن واستكملن 3/2
|
ابن الأخ الشقيق
|
الابن - ابن الابن - الأب - الجد - الأخ ش - الأخ
لأب - الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير - الأخت لأب إذا كانت عصبة مع
الغير.
|
ابن الأخ لأب
|
الابن - ابن الابن - الأب - الجد - الأخ الشقيق -
الأخ لأب - الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير - الأخت لأب إذا كانت عصبة مع
الغير - ابن الأخ الشقيق.
|
العم الشقيق
|
الابن - ابن الابن - الأب - الجد - الأخ الشقيق - الأخ لأب -الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير - الأخت لأب
إذا كانت عصبة مع الغير - ابن الأخ الشقيق - ابن الأخ لأب.
|
العم لأب
|
الابن - ابن الابن - الأب - الجد - الأخ الشقيق - الأخ لأب - الأخت الشقيقة إذا كانت
عصبة مع الغير - الأخت لأب
إذا كانت عصبة مع الغير - ابن الأخ الشقيق - ابن الأخ لأب - العمالشقيق.
|
ابن العم الشقيق
|
الابن - ابن الابن - الأب - الجد - الأخ الشقيق - الأخ لأب -الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير - الأخت لأب
إذا كانت عصبة مع الغير - ابن الأخ الشقيق - ابن الأخ لأب - العمالشقيق - العم لأب.
|
ابن العم لأب
|
الابن - ابن الابن - الأب - الجد - الأخ الشقيق - الأخ لأب -الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير - الأخت لأب
إذا كانت عصبة مع الغير - ابن الأخ الشقيق - ابن الأخ لأب - العمالشقيق - العم لأب - ابن العم الشقيق.
|
ملخص عن المحجوبين حجب إسقاط /
حرمان:
المحجوب (حجب إسقاط)
|
الحاجب
|
الجدة
|
الأم تحجب الجدات مطلقا، والأب يحجب الجدة لأب.
|
الإخوة لأم
|
الفرع الوارث + الأصل المذكر.
|
ابن الابن
|
الابن - القريب يحجب البعيد.
|
الأخ الشقيق
|
الابن - ابن الابن وإن نزل - الأب.
|
الأخ لأب
|
الابن - ابن الابن وإن نزل - الأب - الأخ الشقيق -
الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير
|
ابن الأخ الشقيق
|
الجد- الأخ لأب ومن حجبه - الأخت لأب إذا صارت عصبة
مع الغير.
|
ابن الأخ لأب
|
ابن الأخ الشقيق ومن حجبه.
|
العم الشقيق
|
ابن الأخ لأب ومن حجبه.
|
العم لأب
|
العم الشقيق ومن حجبه.
|
ابن العم الشقيق
|
العم لأب ومن حجبه.
|
ابن العم لأب
|
ابن العم الشقيق ومن حجبه.
|
الجد
|
الأب- الجد القريب يحجب الجد البعيد.
|
بنت الابن
|
الفرع المذكر الأعلى منها (الابن...)- البنتان
فأكثر إلا إذا وجد معها من يعصبها.
|
الأخت الشقيقة
|
الابن - ابن الابن - الأب.
|
الأخت لأب
|
الابن - ابن الابن - الأب- الأخ ش - الشقيقتان فأكثر إلا إذا وجد معها من يعصبها.
|