شروطه ،موانعه
،أنواع الورثة ،الفروض وأصحابها
النصوص
قال الله تعالى : "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا" النساء 7 . عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث" رواه أبو داود والترمذي
مضامين النصوص النص الأول:أعطى الله في هذه الآية الحق في الإرث لكل من أدلى
بقرابة من الهالك ،سواء أكان رجلا أم إمرأة أم صغير أم كبير ،وهذا خلاف ما كان في
الجاهلية من إقصاء النساء والصغار من حقهم في الإرث.
النص الثاني:هذا الحديث اشتمل على جلّ أحكام المواريث، وأحكام
الوصايا فإن الله تعالى فصَّل أحكام المواريث تفصيلاً تاماً واضحاً، وأعطى كل ذي
حق حقه.
أقســـــــام الورثـــــــة
يرث الورثة
بالفرض أو بالتعصيب
الفرض هوالنصيب المقدرشرعا لوارث أو أكثر ، والفروض المقدرة هي : النصف1/2
الربع 1/4و الثلث1/3 والسدس 1/6الثمن1/8 والثلثين2/3
مثال : هلك رجل
وترك ،زوجة وبنت ، نصيب الزوج 1/2 نصيب البنت 1/2 ،نلاحظ أن كل وارث أخذ نصيبه من
التركة بالفرض بناء على صلته بالهالك(ة) . ا
التعصيب هو الإرث بلا تقدير ،
ـ أ ـ العاصب يرث ما بقي من التركة بعد أخذ ذوي الفروض
فروضهم ،مثال :هلك رجل و ترك زوجة وأم وأخ شقيق ،نصيب الزوجة 1/4 ونصيب الأم
1/3 والأخ الشقيق يرث بالتعصيب ، يأخذ ما بقي من التركة (من غير تقدير)ا
ـ ب ـ العاصب يرث جميع التركة عند الإنفراد (عدم وجود أي وارث) مثال :هلك رجل و ترك ابن ، الإبن يرث بالتعصيب فلا يوجد معه أي وارث فيأخذ كل
التركة لإنفراده
ـ ج ـ ولا يرث العاصب شيئا إذا استغرقت الفروض التركة (لم يبق له شئ) مثال :هلكت امرأة و تركت زوج وأخت شقيقة وعم شقيق .
نصيب الزوج 1/2
والأخت الشقيقة 1/2 والعم الشقيق الذي يرث بالتعصيب لم يبق له شيء لإستنفاذ
الفريضة
ينقسم
الورثة على أساس هذين النوعين (الفرض والتعصيب) إلى أربعة أصناف (1) وارث بالفرض فقط (2) وارث بالتعصيب
فقط (3) وارث بهما جمعا (4) وارث بالفرض أو التعصيب (5) الأخوات عصبة مع
البنات
1.مفهوم
الميراث وأركانه وشروطه
مفهوم الميراث
|
حق قابل
للقسمة لمستحقه (الوارث) بعد وفاة الهالك لصلة بينهما
|
أركان الإرث
|
وشــــــروطه
|
الموروث
|
هو الهالك
الذي ترك مالا ويشترط فيه الوفاة أو حكم القاضي بوفاته مع
إحتمال حياته كالمفقود.
|
الوارث
|
كل من له
قرابة بالهالك ويشترط فيه أن يكون حيا ولو كان جنينا
وأن لا يوجد
مانع من موانع الإرث .
|
التركة
|
هو ما تركه
الهالك من مال أو حقوق ثابتة ويشترط فيه العلم بجهة الإرث .
|
2
.أسباب الإرث ومن يستحقه بها
الزوجية
|
وهو العقد
الصحيح على الزواج ولو لم يكن دخل بها ،ويتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي
،وإن طلقها في مرضه الذي مات فيه .
|
النسب
|
أي القرابة،
بأن يكون الوارث من آباء الموروث أو أبناءه أو إخوته أو عمومته وهم :
|
من البنوة
|
إبن + إبن إبن و إن نزل+ بنت + بنت إبن
|
من الأبوة
|
أب + جد من أب + جدة من أب + أم + جدة من أم .
|
من الأخوة
|
أخ شقيق + إبن أخ شقيق و إن نزل +
أخت شقيقة + أخ لأب + إبن أخ لأب و إن
نزل + أخت لأب + أخ لأم + أخت لأم
|
من العمومة
|
عم شقيق
+ إبن عم شقيق + عم لأب + إبن عم
لأب وإن نزل .
|
3.موانع
الإرث
الموانع
|
الأمثلة
|
الحالات
|
عدم الإستهلال
|
فالمولود
الذي تضعه أمه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع لا يرث و لا يورث.
|
لأن من
شروط الوارث حياته والجنين الذي لم يستهل ، فقد افتقد للشرط
|
الشك
|
الشك في
موت المورث أوفي من تقدمت وفاته .
|
إذا لم
نعلم من سبقت وفاته ، فلا توارث بينهما ، أما إذا علمنا من مات أولا فالذي
مات بعده صار أحد ورثته
|
اللعان
|
فإبن
اللعان لا يرث والده الذي نفاه و لا يرثه والده، لا
توارث بين المتلاعنين ،
|
الزوج
الملاعن أو الزوجة الملاعنة فلا حق لأي منهما بسبب اللعان، أما ابن أو بنت
اللعان فلا يرثان إلا من أمهما
|
الكفر
|
الكافر لا
يرث لقوله عليه السلام "لا يرث المسلم الكافر ،و لا الكافر المسلم"
|
فمثاله
المرتد الذي تحول عن الإسلام إلى دين آخر ، والكتابي أو الكتابية كالنصارى
واليهود، أو أي دين آخر غير الإسلام ثم الملحد الذي لا دين له
|
الرق
|
فالرقيق
(الشخص المملوك)لا يرث بل يورث .
|
المنع هو
العبودية ، لكن بعد عتقه يزول المنع وهو حالة المعتوق والمعتوقة اللذين ينتقلان
من العبودية إلى الحرية
|
الزنا
القتل
|
فإبن الزنا
لا يرث والده ولا يرثه والده وإنما يرث أمه وتركه دون أبيه .
القاتل
يحرم الإرث لكونه تعجل الإرث
|
ابن الزنا
أو بنت الزنا يرثان فقط من أمهما لثبوت علاقة الأمومة
القتل
الخطأ لا يمنع القاتل من الإرث
|
4.الحقوق المتعلقة بالتركة
|
بيــــــــــانـــــــــــــــــها
|
الحقوق العينية
|
هي الحقوق
الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة والرهن والأمانة، ومؤخر الصداق
|
مؤونة التجهيز
|
وهي كل ما
يحتاج إليه الميت من كفن وغسل وحفر قبره وحمله ودفنه .
|
الديون
|
تقدم ديون
العباد على ديون الله تعالى كالأجرة والقرض ،ثم ديون الله تعالى
وأولها الزكاة (وهي ما يحول عليه الحول من المال و بلغ النصاب
ونسبتها 2,5من المائة مما تبقى من التركة، أما إذا تم تحديد قدرها فلا داعي أن
نحسبها) والكفارة (وهي ما يجب على المسلم إخراجه من مال للتكفير عن ذنب من
الذنوب مثل كفارة اليمين ) والفدية (وهي ما يجب على المسلم إخراجه من مال
عن كل يوم أفطره في رمضان لعدم قدرته على الصيام )والنذر(وهو ما ألزم المسلم به
نفسه شكرا لله ،وعليه الوفاء به لأنه أصبح في حكم
الواجب) الدية (هو المال الذي يجب على القاتل إعطاءه لأهل المقتول
جبرا لخاطرهم)
|
الوصايا
|
أن يتبرع
بجزء من ماله وألا يتجاوز الثلث وأن لا يكون الموصي له وارثا و إذا تجاوزت
الوصية الثلث إلى النصف فإننا نطبق الثلث عوض النصف ،وإذا وافق الورثة فلا بأس
أن نعطيه النصف.
|
حقوق الورثة
|
وهو النصيب
المستحق لكل وارث حسب ما أقرته الشريعة الإسلامية السمحاء بناء على صلته بالهالك
، وفي عند قيامنا بحل المسائل فلا بأس أن نتبعه بتحديد قيمة السهم التي تمكننا
من معرفة نصيب كل وارث بالدرهم، إذا كانت التركة
مقدرة بالدرهم.
|
5.خصائص
نظام الإرث
نظام رباني
|
تحديد الله
تعالى للورثة وأنصبتهم وشروط إستحقاقهم لها .
|
نظام شمولي
|
يشمل الإرث
الرجال والنساء وأطفال والقادر والعاجز .
|
نظام واقعي
|
يأخذ بعين
الإعتبار النسب ومصهاره وقوة قرابة
. ـ لا يضيع
من يعول الأسرة.
|
نظام عادل
|
لا يحرم
الوارث من الإرث بسبب جنسه .
|
نظام متوازن
|
يحترم
خصائص المجتمع المسلم والأحكام المؤطرة له
ـ يترك للهالك حق التصرف
في ثلث التركة
- يندب إلى الإنفاق على غير الوارث
|
6.مقاصد
نظام الإرث
تحقيق مبدأ الإستخلاف في
المال
|
بتكريس مبدأ كون المال مال الله وأن الإنسان مستخلف فيه .
|
تحقيق العدالة
الإجتماعية من خلال :
|
- إعادة توزيع التركات على الأصول والفروع
والحواشي
للهالك
- تفضل بعض الورثة على بعضهم الآخر ومنع بعضهم من الإرث حسب القرب من الهالك. ـ التحكم في تحديد الورثة وحقوقهم.
|
إنعاش الدورة المالية
وتسهيل تداول المال
|
من خلال تفتيت الثروات ومنع تكديسها.
|